ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٢ أ)، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٦٣: ١٤٣١٨)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٩٦: ١٣٤٦٣)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٠٢)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٦/ ٥٠٦:١٨٤٨)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.
والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.
فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =