= قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وقد مضي تخريجه في الحديث الماضي، وهناك مزيد من الشواهد.
وأخرجه الإِمام أحمد (٢/ ١٧٨: ١٩٥)، قال: ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا عامر الأحول، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٥: ٢٩١١)، كتاب الفراض، باب هل يرث المسلم الكافر؟
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٢: ٢٧٣١)، كتاب الفراض، باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٢٣: ٩٦٧)، باب ما جاء في الميراث.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٧٥: ٢٥).
وإسناد الحديث -عند الإِمام أحمد- حسن، ويصلح أن يتابع حديث الباب.
فيصبح قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" في حديث عائشة في الباب صحيحًا لغيره، والله أعلم.
أمّا بقية الحديث فسيأتي بعضه في النكاح إن شاء الله برقم (١٥٥٥)، وسأورد شواهده هناك، إذا أراد الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute