= وحاصل الكلام: أن القصة لا تصح سندًا، وهي مضطربة متنًا، والله أعلم.
بقي أن أنبّه إلى أنّ أمر النعلين في المهر قد ورد في حديث آخر:
فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟! " قالت: نعم، فأجازه.
أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٤٤٥) والترمذي (٢/ ٢٩٠) وقال: حسن صحيح، والبيهقي (٧/ ١٣٨) .. كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن أبيه.
إلَّا أن عاصمًا ضعيف كما في التقريب.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١١٤): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو منكر.
تنبيه: قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢١١): وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، منها: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه: "من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل"، ومنها: عند أبي داود عن جابر رفعه: "من
أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل"، وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز نكاح امرأة على نعلين، وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر:"ولو على سواك من أراك".
وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- حتى نهى عنها عمر، قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عَنْ قدر الصداق، وهو كما قال. اهـ.