= ٦ - أن أبا حاتم في العلل (١/ ٤١٧)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٣٥) صححا المرسل، وجعله أبو داود هو المعروف، وقال البيهقي أنه المحفوظ.
فلزم الحكم بإرسال الحديث والله أعلم.
٢ - الشاهد الثاني لحديث الباب:
عن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما.
أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٣٣)، من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر. وكذا الخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ٢٢٧).
قال الدارقطني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.
ثم روى الدارقطني عن الإِمام أحمد أنه ذُكر له حديث شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن عطاء، مرسلًا مثلُ هذا عن جابر! كالمنكِر أن يكون.
ثم رواه الدارقطني من طريق أخرى مرسلًا.
قال البيهقي في السنن (٧/ ١١٧)، عن أبي علي الحافظ أنه سأل عن حديث شعيب بن إسحاق، فقال أبو علي: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرّة، عن عطاء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.
قال: وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر. اهـ.
فتبين أن هذا الحديث فيه علّتان: إحداهما: الإرسال، والأخرى: الانقطاع.
فهو ضعيف على ذلك.
٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك فأتت النبي -صلي الله عليه وسلم- فردّ نكاحها.
أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٣٦)، من طريق الوليد بن مسلم، قال ابن =