للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الأنصارية ... فذكره مطوّلًا.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٥٤: ١٢٦٠)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وهذا الحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٤٥)، وقال: رجاله ثقات غير عطاء الخراساني، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس. اهـ.

٤، ٥ - عن الحسن البصري، وعن عطاء. فذكراه بنحوه مختصرًا.

أخرجهما سعيد بن منصور (٢/ ١١٠: ٢٢٧٣، ٢٢٧٤).

٦ - عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه، في ابنه، فقضى به أبو بكر رضي الله عنه، لأمّه، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- يقول: "لا توله والدة عن ولدها".

أخرجه البيهقي في سننه (٨/ ٥).

وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.

٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت أحقّ به ما لم تتزوجي".

أخرجه الإِمام أحمد (٢/ ١٨٢).

وإسحاق في مسنده , كما في نصب الرواية (٣/ ٢٦٥).

وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٣: ٢٢٧٦).

والدارقطني (٣/ ٣٠٥).

والحاكم (٢/ ٢٠٧) وصححه، ووافقه الذهبي.

وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٢١٨٧).

فهذه الشواهد السبعة -وإن كان جلّها ضعيف ضعفًا يقبل الانجبار-، فإنها تنبىء أن تحاكم عمر بن الخطاب وزوجته قد حصل، ولذلك ذكر ابن القيم في زاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>