للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= اللّعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتق".

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٥): رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

٢ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز".

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٤: ١٠٢٤٩)، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك، وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩): وهو منقطع.

وعليه، فإن حديث أبي ذرّ لا يصلح أن يكون شاهدًا.

٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عزوجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}، من طلّق، أو حرَّر، أو نكح، أو أنكح، فقال:

إني كنت لاعبًا؛ فهو جادّ.

أخرجه الطبراني، وفيه: عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله، قاله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٨٨).

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٥)، وسعيد بن منصور (١٦٠٤ ,١٦٠٥).

كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهنّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاق.

وأسانيدهم إلى الحسن البصري صحيحة، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة، كما في جامع التحصيل (١٩٧).

٤ - عن الحسن البصري، مرسلًا. فذكر مثل حديث أبي الدرداء المتقدم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>