قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٥): رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
٢ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز".
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٤: ١٠٢٤٩)، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك، وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩): وهو منقطع.
وعليه، فإن حديث أبي ذرّ لا يصلح أن يكون شاهدًا.
٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عزوجل:{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}، من طلّق، أو حرَّر، أو نكح، أو أنكح، فقال:
إني كنت لاعبًا؛ فهو جادّ.
أخرجه الطبراني، وفيه: عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله، قاله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٨٨).
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٥)، وسعيد بن منصور (١٦٠٤ ,١٦٠٥).
كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهنّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاق.
وأسانيدهم إلى الحسن البصري صحيحة، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة، كما في جامع التحصيل (١٩٧).
٤ - عن الحسن البصري، مرسلًا. فذكر مثل حديث أبي الدرداء المتقدم. =