للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٦)، ورجاله ثقات.

٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَلَاثٌ ليس فيهن لعب، ومن تكلّم بشيء منهنّ لاعبًا فقد وجب عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".

أخرجه ابن عدي في كامله (٦/ ٢٠٣٣)، من طريق غالب بن عبيد الله الجزري، عن الحسن، عن أبي هريرة.

قال ابن عدي: ولغالب أحاديث منكرة المتن. اهـ.

وغالب بن عبيد الله ضعّفه ابن المديني، وابن سعد، والعقيلي، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. وانظر لسان الميزان (٤/ ٤١٤).

ولهذا الحديث طريق أخرى؛ لكن ذكر فيه "الرّجعة" بدل "العتق".

أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٥٩: ٢١٩٤)، والترمذي (٣/ ٤٩٠: ١١٨٤)، وابن ماجه (١/ ٦٥٨: ٢٠٣٩)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨).

كلهم من طريق: عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، عن عطاء بن رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: حسن غريب. اهـ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين. وتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: فيه لين. اهـ.

وقال المنذري: في مختصر أبي داود (٣/ ١١٩)، قال أبو بكر المعافري: روي "والعتق"، ولم يصحّ منه شيء.

قال المنذري: فإن كان أراد ليس من شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنّه ضعيف ففيه نظر، فإنّه حسن، كما قال الترمذي. اهـ.

وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١٠): عبد الرحمن بن أدرك مختلف فيه.

قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>