للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣: ١٧٠٥) والترمذي (٤/ ٣٧: ١٤٤١) والطيالسي (١٨: ١١٢)، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (١/ ٢٧٤: ٣٢٦) وابن الجارود في المنتقى (٣/ ١١٥: ٨١٦) والدارقطني (٣/ ١٥٨، ١٥٩) والحاكم (٤/ ٣٦٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣١٩)، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".

قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه -رحمه الله-.

وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة). أخرجه أبو داود (٤/ ٦١٧: ٤٤٧٣) واللفظ له وأحمد (١/ ١٣٦) وابنه في زوائده على المسند (١/ ١٣٥) والدارقطني (٣/ ١٥٨) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣: ١٣٦٠١) والطيالسي (٢١: ١٤٦) وأبو يعلى (١/ ٢٧١: ٣٢٠) والبيهقي (٨/ ٢٤٥)، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.

وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.

أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ ...) الحديث.

أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (١٢/ ١٦٥: ٦٨٣٩)، ومسلم، باب رجم اليهود (٣/ ١٣٢٨: ١٧٠٣)، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (٤/ ٣٧: ١٤٤٠)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٢٦)، واللفظ لمسلم.

وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.

ولقوله في الحديث "ثم جلدها خمسين" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>