= أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣: ١٧٠٥) والترمذي (٤/ ٣٧: ١٤٤١) والطيالسي (١٨: ١١٢)، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (١/ ٢٧٤: ٣٢٦) وابن الجارود في المنتقى (٣/ ١١٥: ٨١٦) والدارقطني (٣/ ١٥٨، ١٥٩) والحاكم (٤/ ٣٦٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣١٩)، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.
قال الترمذي:"حسن صحيح".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".
قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه -رحمه الله-.
وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة). أخرجه أبو داود (٤/ ٦١٧: ٤٤٧٣) واللفظ له وأحمد (١/ ١٣٦) وابنه في زوائده على المسند (١/ ١٣٥) والدارقطني (٣/ ١٥٨) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣: ١٣٦٠١) والطيالسي (٢١: ١٤٦) وأبو يعلى (١/ ٢٧١: ٣٢٠) والبيهقي (٨/ ٢٤٥)، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.
وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.
أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ ...) الحديث.
أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (١٢/ ١٦٥: ٦٨٣٩)، ومسلم، باب رجم اليهود (٣/ ١٣٢٨: ١٧٠٣)، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (٤/ ٣٧: ١٤٤٠)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٢٦)، واللفظ لمسلم.
وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.
ولقوله في الحديث "ثم جلدها خمسين" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =