للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= (أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين ... " الحديث).

أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠١: ٧٢٥٤ و ٧٢٥٥) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.

وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>