= جعفر، عن أبيه محمد بن علي قال:"كان لا يزيد على أن يقطع لسارق يدًا ورجلًا ... وفيه زيادة.
ولم يسمع محمَّد بن علي من جدّه علي.
قلت: قد جاء عن الصحابة ما يؤيد قول علي ويوافق عمله:
١ - منهم ابن عباس:
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٠/ ١٨٥، ١٨٦: ١٨٧٦٣) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس رضي الله عنه: السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[الآية، المائدة ٣٨]، قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٥١)، وقال: "هذا إسناد في غاية الصحة".
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥١٢: ٨٣١١) عن أبي خالد، عن حجاج، عن عمرو بن دينار به بلفظ: "أن نجدة كتب لابن عبّاس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول عليّ".
٢ - وأبو بكر الصدّيق:
أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٩: ٨٣١١) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: "انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل".
٣ - وعمر بن الخطّاب:
أخرج ابن أبي شيبة أيضًا (٩/ ٥١٠: ٨٣١٢) عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر، عن مكحول أن عمر قال: ... فذكره بنحوه بمثل قول عليّ.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك، كما أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧: ١٨٧٦٨) =