للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وابن أبي شيبة (٩/ ٥١١: ٨٣١٥) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٧٤) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "شهدت عمر قطع يد رَجُلٍ بعد يده ورجله".

قال الشيح الألباني: وإسناده صحيح على شرط البخاري (الإِرواء ٨/ ٩١).

قلت: لعلّ عمر رجع عن ذلك بعد ما أنكر عليه علي، وسكت عمر.

فقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦: ١٨٧٦٦) والبيهقي (٨/ ٢٧٤) كلاهما من طريق سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتيَ عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه، أن يقطع رجله. فقال عليّ: "إنما قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} [الآية ٣٣ من المائدة]، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن".

قال الشيخ الألباني: "إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة".

وما يؤيد أن عمر رجع إلى قول عليّ وأن الصحابة استقرّ أمرهم على ذلك، ما رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩/ ٥١٣) عن أبي خالد عن حجّاج، عن سماك، عن بعض أصحابه: أن عمر رضي الله عنه، استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول عليّ.

* تنبيه: ما روي عن علي هو الراجح، وهو ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وصاحباه، وهو قول الزهري والنخعي والشعبي والأوزاعي وحمّاد وأحمد وجماعة من الصحابة، ذكرت بعضهم آنفًا ومنهم الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

انظر: (الجوهر النقي ٨/ ٢٧٥، المحلّى ١٢/ ٣٥٠، معالم السنن ٤/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>