للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سعيد، ثنا فتادة قال: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ [فِي] (١) الَّذِي يُقتصّ مِنْهُ ثُمَّ يموت: [قتله] (٢) حق لا دية (٣).


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (عم) و (ك).
(٢) في الأصل: "قبله"، والمثبت من (عم) والإتحاف هو الصواب.
(٣) أي: لا دية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>