الحديث أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٦: ١٨٠٠٤) وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢٤) كلاهما من طريق عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة، به.
تابع عثمان عليه معمر عن سعيد بن أبي عروبة به، أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٩/ ٤٥٦:١٨٠٠٢) بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شبة (٩/ ٣٤١: ٧٧١٧) من طريق عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر نحوه.
وأخرج ابن أبي شبة (٩/ ٣٤٣: ٧٧٢٤) والبيهقي معلقًا (٨/ ٦٨) من طريق سعيد عن مطرق عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعلي ... فذكره بنحوه.
وأخرجه ابن حزم (١١/ ٢٢٤) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عليّ وعمر بنحوه.
وله شاهد من حديث عليّ، لكنه استثنى فيه شارب الخمر، ولفظه:"ما كنت لأقيم حدًا فيموت وأجد في نفسي منه، إلَّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنّه"، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.
أخرجه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (١٢/ ٦٦: ٦٧٧٨) ومسلم فيه، باب حدّ الخمر (٣/ ٦٢٦: ٤٤٨٦) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (٢/ ٨٥٨: ٢٥٦٩) وأحمد (١/ ١٢٥) والبيهقي (٨/ ٣٢١) كلهم من طرق عن أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي به بنحوه، واللفظ للبخاري. =