للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ورواه الشافعي في مسنده (٢/ ١٠٢: ٣٤١) عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري، به بنحوه، غير أنه قال: "فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالدية".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٣٢) وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٩٦: ١٦٤٤٠).

وأصل القصة عند البخاري -كما أشار المُصنِّف رحمه الله- وابن سعد في الطبقات. رواها البخاري في الديات، باب العفو في الخطأ بعد الموت (١٢/ ٢١١: ٦٨٨٣) وابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٢)، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وليس فيهما قوله: "فودي".

وللحديث شاهد من حديث محمود بن لبيد.

أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٣/ ١٢٧ تحقيق همام سعيد)، ومن طريقه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٩)، ومن طريقه أيضًا ابن جرير الطبري في تاريخه (٢/ ٥٣٠ تحقيق محمَّد أبو الفضل)، والحاكم (٣/ ٢٠٢)، وعنه البيهقي (٨/ ١٣٢)، كلهم من طريق عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بن لبيد قال: فذكره بنحوه، وفيه: فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يديه، فتصدق بديته على المسلمين، فزادته عند رسول الله خيرًا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

وله شاهد آخر من طريق عكرمة: أن والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، قتله رجل من المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله.

أخرجه السراج في تاريخه كما في الإصابة (٢/ ٢٤٧)، وقال الحافظ بعد إيراده: "رجاله ثقات مع إرساله".

ويمكن الجمع بين هذه المراسيل بأنه وقع منه -صلى الله عليه وسلم- القضاء بالدية، ثم الدفع لها من بيت المال، ثم تصدق حذيفة بها بعد ذلك، والله أعلم. ينظر: (الإصابة ٢/ ٢٤٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>