= (٨/ ٩١)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٨٤٠)، جميعهم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَادة، به.
قال الحاكم: "وحديث هشام الدستوائي شاهده -أي شاهد لحديث أبي موسى المتقدم عند الحاكم وسيأتي-، وهو أولى بالمحفوظ.
وقال الذهبي: "هذا أصح".
قلت: رجال إسناده ثقات، وفيه قتادة والحسن مدلّسان. ولشطره الثاني شاهد
آخر بنحوه مرفوعًا من حديث أبي موسى الأشعري قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يكره رفع الصوت عند القتال".
أخرجه أبو داود في الجهاد، باب فيما يأمر به من الصمت عند القتال (٣/ ١١٤: ٢٦٥٧)، والحاكم (٣/ ١١٦)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي".
وقال البوصيري في الإتحاف (٤/ ٨٠/ أ): "رواه أبو داود وسكت عنه، فهو عنده حديث صالح للعمل، به والاحتجاج".
وفي الباب عن جماعة من التابعين يرفعونه:
انظر: الزهد لابن المبارك (ص ٥٤٤)، والزهد لوكيع (٢/ ٤٦٣)، والمصنّف لابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute