= الكتاب بنفسه، أو العكس، فروى مرة هكذا ومرة هكذا، وقد فعل هذا عدد من الصحابة ومن بعدهم، والله أعلم.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٢، ٢/ ٢٨٥) لكن جعله عن سليمان بن داود بدل ابن أرقم.
وابن حبان (الإحسان ٨/ ١٨٠: ٦٥٢٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥) بمثل حديث الباب في لفظ طويل، وسياقهما أتم سياق في هذا الباب، غير أنه ليس في لفظ الحاكم النهي عن الاحتباء، وعندهما عن سليمان بن داود بدل ابن أرقم.
قال ابن حبان: سليمان بن داود هذا، هو: سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، مأمون، وسليمان بن داود لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري.
وقال الحاكم: هذا حديث كبير، مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه، فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي، وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. اهـ.
وذكر أن إسناده من شرط الكتاب وأنه من قواعد الإسلام، وسكت عليه الذهبي، ومن طريق الحاكم، أخرجه البيهقي (١/ ٨٧).
وعزاه من هذا الوجه الزيلعي إلى الطبراني، وأحمد وإسحاق في مسنديهما، ولم أجده في المطبوع من الطبراني ولعله في الأجزاء المفقودة، كما لم أقف عليه في مسند أحمد. انظر: نصب الراية (١/ ١٩٧).
٥ - مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أبيه، عن جده، به. قال الزيلعي:=