للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ] (١) مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا (٢) الْجِزْيَةَ عَلَى (٣) النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.


(١) في الأصل "نافع بن أسلم"، والتصويب من (عم) و (ك).
(٢) في (عم) و (ك): "لا تضعوا" والمعنى: لا يضربوا ولا يفرضوا الجزية كما جاء في بعض الروايات.
(٣) في (عم): "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>