هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٨: ٣٢٦٣٦ طبعة الحوت) بنحوه، وفي أوّله زيادة.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٨) بلفظه، وزاد في أوّله "أن لا يضعوا الجزية إلَّا على من جرت عليه المواسي".
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٩٥) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٥٧: ١٥٤) و (١/ ١٨٣: ٢١٠) مختصرًا ومطولًا عن محمَّد بن عبد الله، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢) من طريق عبد الله بن وهب مطولًا، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٥) من طريق عبد الله بن نمير عن أبيه، ثلاثتهم عن عبد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٩٣) عن عبيد الله، به بشطره الأخير.
وأبوعبيد في كتاب الأموال (٥٧: ١٣٦) عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام، كلاهما عن الثوري، به. =