ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٨٣/١] وقال: "رواه الحارث بن أبي أسامة وهو ضعيف، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة، وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلَّا من ثلاث".
قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "بغية الباحث"(٢/ ٦٣٤) كتاب (٢١) الأمارة، باب (٨) فيمن خرج من الطاعة وقاتل إمامه (رقم ٦٠٥)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا هِشَيمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما ينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ =