للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٢ - قال (١) الحارث: حدثنا داود بن المحبر ثنا هِشَيمٌ (٢) عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (٤) إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ السنَّه، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ. قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا الْإْشْرَاكَ بِاللَّهِ، فَمَا (٥) تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ، الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، أَنْ يُبَايِعُ (٦) رجلًا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله (٧) ".


(١) في (عم) و (سد) و (حس): "وقال" بزيادة الواو.
(٢) هكذا في بغية الباحث "هشيم"، وهو الصواب، وفي الأصل وجميع النسخ: "هشام"، وهو خطأ.
(٣) في (سد): "عن"، ولعله سبق قلم.
(٤) في البغية زيادة: "والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة".
(٥) في (حس): "وما".
(٦) في البغية: "تبايع" بالتاء.
(٧) في البغية: "تقاتله" بالتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>