ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ٢)، وقال:"رواه مسدّد، والبيهقي في الكبرى"، وضعفه بموسى بن طريف.
قلت: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٤٧٣: ٧٤٢)، قال: حدّثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بن طريف، عن أبيه أن عليًا رضي الله عنه قسم شيئًا، فدعا رجلًا يحسب فقيل له:"لو أعطيته شيئًا، قال: إن شاء وهو سحت".
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٢) كتاب آداب القاضي، باب ما جاء في أجر القسام، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي حدّثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ابن منصور به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١١٥)، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال (رقم ١٤٥٣٩)، قال: أخبرنا ابن عيينة به نحوه. =