ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٨/١)، وقال:"رواه مسدّد، وأبو يعلى، والطبراني موقوفًا بإسناد صحيح ... ".
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٧٣: ٥٢٦٦)، قال: حدثني محمَّد حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا فطر بن خليفة عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رجل: ما السحت؟ قال: الرشا، فقال: فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)}.
وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ١٣٩) كتاب آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر =