١ - في إسناده "محمَّد بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ " وهو ضعيف.
٢ - وفي إسناده "حجاج بن أرطاة" وهو، والله أعلم. ضعيف كذلك، ثم إنه مدلس من الرابعة وقد عنعنه، وقد سبق قول ابن معين "وهو صدوق ليس بالقوي يدلس عن محمَّد بن عبيد الله العزرمي، عن عمرو بن شعيب يعني فيسقط العزرمي".
قلت: وربما كان هذا الحديث من ذلك ولذلك قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٨): "رواه الترمذي، والدارقطني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده وإسناده ضعيف".
قلت: ويشهد له حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر.
١ - أما حديث ابن عباس فروي مطولًا بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "ومختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فقضى باليمين على المدعى عليه".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(٥/ ١٧٢: ٢٥١٤) و (٥/ ٣٣١: ٢٦٦٨) و (٨/ ٦١: ٤٥٥٢)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٦:١٧١١)، وأبو داود في سننه =