للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٩ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ بِشْرٍ (١). [٢] وقال إسحاق: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ (٢) بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ (٣) "لَفْظُ إِسْحَاقَ".

وَقَالَ الآخر: "من طلب طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى (٤) بِالْيَمِينِ".

[٣] وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.


(١) في (سد): "بسر".
(٢) في (عم): "المطالب".
(٣) في الأصل وجميع النسخ: "البينة"، والصواب: "اليمين"، كما في المجرده وفي سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٣).
(٤) في (حس): "الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>