وقوله في الحديث، واليمين على المدعي عليه، يشهد له شواهد مضي بيانها في الحديث (رقم ٥٩)، وقوله في أولها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" يشهد له:
١ - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ورد شهادة القانع -الخادم والتابع- لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٢٥)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٤، ٢٥: ٣٦٠٠، ٣٦٠١)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٩٢: ٢٣٦٦)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤: ١٤٣، ١٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥, ٢٠٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٢٠: ١٥٣٦٤)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير" (٤/ ١٩٨): "وسنده قوي"، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠/ ١٧١: ٦٦٩٨)، وحسنه الألباني كما في الإرواء (٨/ ٢٨٣: ٢٦٦٩).
قلت: فالحاصل أنه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله.
٢ - حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غِمِر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" أخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٤٧٣: ٢٢٩٨) مطولًا، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلَّا من حديثه"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير، (٤/ ١٩٨): "وفيه يزيد بن زياد الشامي =