وَالثَّانِي مداواة الآمة فان داواها بدواء رطب يفْسد مِنْهُ الصَّوْم وان داواها بدواء يَابِس لَا يفْسد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَفِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله لَا يفْسد الصَّوْم فِي كلا الْوَجْهَيْنِ
واما من الْعين فالاكتحال ومداواة الْعين فَلَا يفْسد بهما مُتَّفقا
وَإِمَّا من الاذن فالتقطير فِيهِ من الادوية وَدخُول المَاء فِيهِ وَهُوَ ذَاكر لصومه فان فِي قَول الْفُقَهَاء يفْسد مِنْهُمَا الصَّوْم وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يفْسد
واما من الانف فالاستنشاق والسقوط
فَأَما الِاسْتِنْشَاق فَحكمه حكم المضمضمة كَمَا ذكره على الِاخْتِلَاف واما السُّقُوط اذا وصل الى دماغه يفْسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يفْسد فِي قَول ابي عبد الله