قَالَ وَلَا يجوز ان يفعل فِي الْحرم سَبْعَة اشياء ان كَانَ محرما اَوْ غير محرم
احدها قتل الصَّيْد فان قتل فِي الْحرم فان عَلَيْهِ قِيمَته يتَصَدَّق بهَا وان بلغت هَديا فذبحه وَتصدق بِهِ اجزاه وان نَقصه الذّبْح تصدق بِتمَام الْقيمَة وان شَاءَ اشْترى بِقِيمَتِه طَعَاما وَتصدق بِهِ على الْمَسَاكِين وَلَا بجزيه غير هذَيْن فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يجوز لَهُ ايضا ان يَصُوم بدل كل نصف صَاع يَوْمًا كجزا قتل الصَّيْد خَارج الْحرم