للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأما اللَّحْم والجبن وَالْبيض والجوز وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ بآدام فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَهُوَ كُله ادام عِنْد مُحَمَّد وابي عبد الله

واذا حلف ان لَا يَأْكُل دَوَاء فَهُوَ مَا يُؤْكَل لدواء الْعلَّة واعتدال الطَّبْع فاذا أكل حنث

واذا حلف ان لَا يَأْكُل حبا فَهُوَ على جَمِيع الْحُبُوب من الارز والسمسم والعدس وَغير ذَلِك فاذا اكل شَيْئا من ذَلِك حنث

واذا حلف لَا يَأْكُل حلوى فَهُوَ على الفالوذج والخبيص والعصائد والجوزنيق واللوزنيج وَمَا اشبه ذَلِك فان اكل تَمرا اَوْ زبيبا اَوْ عسلا اَوْ سكرا اَوْ فانند لَا يَحْنَث الا ان يعينها

واذا حلف لَا يَأْكُل بقلا فان ذَلِك على الرطاب كلهَا من الْخضر فاذا اكل شَيْئا حنث وان كَانَ شَيْئا يَابسا من ذَلِك لم يَحْنَث

قَالَ وان حلف اَوْ لَا يَأْكُل فَاكِهَة فَهُوَ على مَا يعرف بِهَذَا الِاسْم فِي كل بلد من رطب ويابس لَان بعض الْبلدَانِ يعْرفُونَ الرطب واليابس وَبَعضهَا يعْرفُونَ الْيَابِس دون الرطب وَبَعضهَا يعْرفُونَ كِلَاهُمَا

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك الْعِنَب وَالتَّمْر وَالرُّمَّان لَيست من الْفَاكِهَة

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله هِيَ من الْفَاكِهَة فان اكلها حنث

<<  <  ج: ص:  >  >>