وَلَو حلف انه لَا يلبس هَذَا الْقَمِيص وَهُوَ لابسه فان تَركه على بدنه سَاعَة حنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث الا على لبسه مستأنفا
وان حلف ان لَا يلبس من غزل فُلَانَة على ثَلَاثَة اوجه
احدهما ان يَقُول وَالله لَا البس من غزل فُلَانَة فاذا لبس من غزلها حنث وان لبس من غزلها وغزل غَيرهَا لم يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يلبس ثوبا من غزلها على حِدة
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا من غزل غَيرهَا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا يَأْتِي غزلك على بدني فاذا وَقع على بدنه شَيْء من غزلها حنث فان قَالَ عنيت بِهِ ان لَا البس دين فِي الْقَضَاء