للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَكَانَهُ وَيصير الثّمن دينا عَلَيْهِ

وَالثَّالِث ان تكاتبه على شَيْء من الدَّرَاهِم اَوْ الدَّنَانِير اَوْ شَيْء من المعدات الاربع فاذا اداه عتق

وَالرَّابِع ان يدبره من ثلث مَاله بعد قوته فَلَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَلَا ان يخرج من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه سوى ان يعتقهُ اَوْ يكاتبه وَلَا رُجُوع لَهُ عَن التَّدْبِير فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله واما فِي قَول الشَّافِعِي فَيجوز بَيْعه وَيجوز ان يرجع عَن التَّدْبِير لانه التَّدْبِير عِنْده كَالْوَصِيَّةِ

وَالْخَامِس ان يستولد الامة فانه يحرم عَلَيْهِ بيعهَا وهبتها واخراجها من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه سوى ان يعتقها اَوْ يكاتبها فاذا مَاتَ الْمولى عتقت من رَأس مَاله وَكَذَلِكَ اولادها

وَالسَّادِس ان يشْهد رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ على حريَّة اُحْدُ أما على حريَّة الاصل اَوْ حريَّة الْعتَاقَة من أحد فانه يعْتق اذا ادّعى العَبْد الْحُرِّيَّة بِلَا خوف

وَلَو شهد شَاهِدَانِ على حريَّة عبد وَالْعَبْد وَالْمولى ينكران ذَلِك فَلَا تجوز شهادتها وَلَا يعْتق فِي قَول أبي حنيفَة وَيعتق فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَتقبل شَهَادَتهمَا

وَلَو شهد شَاهِدَانِ على حريَّة امة والامة وَالْمولى ينكران ذَلِك فان شَهَادَتهمَا جَائِزَة وتعتق الامة فِي قَوْلهم جَمِيعًا لانها فرج لَا يستباح فرج الا بِشَهَادَة شَاهِدين على تَحْرِيمه

قَالَ وَلَو شهد شَاهِدَانِ على حريَّة صبي وَالصَّبِيّ لَا يعرف ذَلِك فان شَهَادَتهمَا جَائِزَة وَتقبل وَيعتق الصَّبِي

<<  <  ج: ص:  >  >>