للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ عَن ابْن عَبَّاس انه نهى عَن بيع الالبان فِي الضروع

وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ عَن بيع الدّين بِالدّينِ وَهُوَ ان يكون لرجل دين من ثمن مَتَاع بَاعه مِنْهُ اَوْ قرض من حِنْطَة اَوْ شعير اَوْ شَيْء من الْوَزْن فيبيعه من رجل اخر اَوْ من ذَلِك الرجل نسيئا فَأن ذَلِك لَا يجوز

وَالسَّادِس وَالْعشْرُونَ عَن بيع الصَّدَقَة قبل ان تقبض وَهِي صَدَقَة الْوَالِي يُعْطِيهَا لاهلها وَأَهْلهَا من ذكرهم الله تَعَالَى فِي آيَة {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} الْآيَة

وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ عَن بيع الْغَنَائِم ثمَّ قبل ان تقسم وَهِي مَا غنم الْمُسلمُونَ من الْكفَّار

وَالثَّامِن وَالْعشْرُونَ بيع مَا على ظُهُور الْغنم

<<  <  ج: ص:  >  >>