واذا كَانَت دَار بَين وَرَثَة طَرِيق بَعْضهَا فَوق بعض ومسيل بَعْضهَا على بعض فاقتسموها واشتراطوا ان يكون الطَّرِيق بِحَالهِ والمسيل بِحَالهِ لبَعْضهِم على بعض فَهُوَ جَائِز وان لم يشترطوا ذَلِك لم يكن لبَعض على بعض طَرِيق وَلَا مسيل فان وجد كل وَاحِد مِنْهُم لنَفسِهِ طَرِيقا اَوْ مسيلا فى نصِيبه فالقسمة جَائِزَة وان لم يَجدوا أَو وجد بَعضهم وَلم يجد بعض وَلم يعلمُوا ذَلِك عِنْد الْقِسْمَة فَلهم الْخِيَار