وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه قسْمَة وَصِيّ الاب على الْكَبِير الْغَائِب
واما الْقِسْمَة على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه فَتجوز لسِتَّة نفر ١ للْأَب ٢ ووصي الْأَب ٣ وللجد أَب الْأَب اذا لم يكن أَب ٤ ووصي الْجد اذا لم يكن أَب وَلَا وَصِيّ أَب ٥ وَالْحَاكِم ٦ ووصي الْحَاكِم اذا لم يكن أحد مِمَّن ذكرنَا ٧ وَالسَّابِع تجوز قسْمَة الْمكَاتب على وَلَده الذى لَهُ فِي الْكِتَابَة
من لَا تجوز قسمتهم على الصَّغِير
وَلَا تجوز قسْمَة تِسْعَة نفر على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه ١ الْأُم ٢ ووصي الْأُم ٣ وَالْعم ٤ ووصي الْعم ٥ وَالْأَخ ٦ ووصي الْأَخ ٧ وَالْأَجْنَبِيّ ٨ وَقِسْمَة الْأَب الْكَافِر على ابْنه الصَّغِير الْحر الْمُسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute