للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه قسْمَة وَصِيّ الاب على الْكَبِير الْغَائِب

واما الْقِسْمَة على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه فَتجوز لسِتَّة نفر ١ للْأَب ٢ ووصي الْأَب ٣ وللجد أَب الْأَب اذا لم يكن أَب ٤ ووصي الْجد اذا لم يكن أَب وَلَا وَصِيّ أَب ٥ وَالْحَاكِم ٦ ووصي الْحَاكِم اذا لم يكن أحد مِمَّن ذكرنَا ٧ وَالسَّابِع تجوز قسْمَة الْمكَاتب على وَلَده الذى لَهُ فِي الْكِتَابَة

من لَا تجوز قسمتهم على الصَّغِير

وَلَا تجوز قسْمَة تِسْعَة نفر على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه ١ الْأُم ٢ ووصي الْأُم ٣ وَالْعم ٤ ووصي الْعم ٥ وَالْأَخ ٦ ووصي الْأَخ ٧ وَالْأَجْنَبِيّ ٨ وَقِسْمَة الْأَب الْكَافِر على ابْنه الصَّغِير الْحر الْمُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>