للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واما التَّغْلِيظ فانما يجب اذا ختله مُتَعَمدا بِغَيْر سلَاح وَيُمكن ان يعِيش من ذَلِك الضَّرْب فَيكون فِي ذَلِك الدِّيَة الْمُغَلَّظَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَفِي قَول الشَّافِعِي والاوزاعي تغلظ ايضا للشهر الْحَرَام والبلد الْحَرَام اذا قَتله فِيهَا

وَقَالَ مَالك تغلط فِي الْوَلَد وَولد الْوَلَد لاغيرهم وَهُوَ فِي مَاله

وَقَالَ الشَّافِعِي تغلظ فِي ذوى الارحام كلهم فَيكون فى قَول الشَّافِعِي التَّغْلِيظ فى اربعة اشياء

احدها فِي الْقَتْل الْعمد بِغَيْر السِّلَاح

وَالثَّانِي وَفِي الْقَتْل فِي الشَّهْر الْحَرَام

وَالثَّالِث وَفِي الْقَتْل فى الْبَلَد الْحَرَام

وَالرَّابِع فى قتل ذِي رحم

والتغليظ انما هُوَ فِي الابل وَحدهَا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله فَيكون ذَلِك على الْعَاقِلَة ان كَانُوا من اهل الابل فَيُؤْخَذ مِنْهُم على ثَلَاثَة اسنان

ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة واربعون مَا بَين الثنى الى بازل علم كلهَا خَلفه وَهَذَا هُوَ قَول وابي عبد الله

واما فى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فَيُؤْخَذ على أَرْبَعَة أَسْنَان

خمس وَعِشْرُونَ حَقه وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس عشرُون بنت لبون واذا كَانَ الْجَانِي وعاقلته من اهل الْبَقر اَوْ الشياه اَوْ من أهل الْوَرق وَالذَّهَب فَلَيْسَ فِيهَا تَغْلِيظ وفيهَا مَا فِي الْخَطَأ لَان الاثر لم يَأْتِ بالتغليظ الا فِي الابل وعَلى قَاتل شبه الْعمد فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>