والقسامة وَالدية على أهل الخطة لَا على السكان والمشترين فى قَول ابى حنيفَة وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالْحسن بن صَالح الْقسَامَة وَالدية على السكان والمشترين
وَأهل الخطة الساكنين بهَا
وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لاقسامه فى ذَلِك وَلَا دِيَة الا ان يدعى الاولياء على أهل الْمحلة اَوْ على بَعضهم بعينهم اَوْ باعيانهم فَتكون فِيهِ الْقسَامَة
وَالثَّانِي ان يُوجد فى دَار رجل فان الْقسَامَة على الرجل يتَكَرَّر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة فَيحلف كل مرّة بِاللَّه الذى لَا اله الا هُوَ وَحده مَا قتلته وَمَا علمت لَهُ قَاتلا ثمَّ تُوضَع الدِّيَة على قَاتله
وَالثَّالِث اذا وجد فى دَار امْرَأَة فان الحكم فى ذَلِك كَالْحكمِ فى دَار الرجل
وَالرَّابِع اذا وجد فى دَار بَين قوم مُشْتَركَة فان الْقسَامَة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَهِي على رُؤْسهمْ لَا على الانصباء فى الدَّار فان كانو خَمْسَة اَوْ عشرَة كرر الْيَمين عَلَيْهِم حَتَّى يحلفوا خمسين حلفا ثمَّ يغرمون الدِّيَة على عواقلهم
وَالْخَامِس اذا وجد فِي دَار ايتام فَلَا قسَامَة عَلَيْهِم وَتَكون الدِّيَة على عواقلهم وان شاؤا اخروا حَتَّى يدركوا فَتكون الْقسَامَة عَلَيْهِم وَالدية على واقلهم