للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحكم فيهم بِمَا يَشَاء فان حكم بِقَتْلِهِم فَقتل مقاتليهم وسبا ذَرَارِيهمْ وهم اموالهم وان حكم بقتل الاحرار وَقسم العبيد والاموال اَوْ حكم بقتل دهاقينهم واستبقاء اكريتهم اَوْ يتقل غلمانهم واستبقى سَائِرهمْ يؤدون الْخراج اَوْ حكم باسترقان جَمِيعهم فيقسمهم مَعَ اموالهم اَوْ حكم ان يَكُونُوا جَمِيعًا ذمَّة يؤدون الْخراج فَذَلِك كُله جَائِز ويجيزيه ايها شَاءَ فعل

وَالثَّالِث ان يُرِيدُوا ان ينزلهم على حكم رجل بِعَيْنِه ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه أَحدهَا ان يَقُول الرجل حكمت فيهم بِحكم الله اَوْ جعلت لَهُم مذمة الله اَوْ قَالَ امان الله فَهَذَا مَجْهُول وَالْحكم فِي هَذَا كَالْحكمِ فِيمَا ذكرنَا فِي اول المسئلة اذا أَرَادوا من الامام ان ينزلهم على حكم الله اَوْ يعطهم ذمَّة الله

وَالثَّانِي ان يَقُول انى لَا اعْلَم مَا احكم فِيهِ وَلَكِن جعلت ذَلِك الى الامام

وَالثَّالِث ان يَقُول جعلت ذَلِك الى فلَان رجل غير الامام فان رضى بِهِ الْمُشْركُونَ فَهُوَ جَائِز وان لم يرْضوا بِهِ لَا يجوز وان لم يعلم الْمُشْركُونَ حَتَّى حكم المعجول اليه بِشَيْء مِمَّا ذكر فان اجازه الاول فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود ويردونهم الى مأمنهم من الْحصن ويقاتلون

وَالْوَجْه الآخر من الْأمان هُوَ ان يكون الْمُسلمُونَ مواقعين محاصرين لَهُم فَأَمنَهُمْ اُحْدُ فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يؤمنهم الامام

<<  <  ج: ص:  >  >>