وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه مَتى منع الزِّيَادَة اَوْ اتلفها فقد جني عَلَيْهِ فَيضمن بذلك وان لم يفعل فَلم تقع مِنْهُ الْجِنَايَة عَلَيْهَا فَلَا يضمن الزِّيَادَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وابو عبد الله انه يضمن الْعين وَالزِّيَادَة
وَالرَّابِع فى الوزني لَو غصب حديدا فَضَربهُ فأسا اَوْ سَيْفا اَوْ سكاكين اَوْ دروعا أَو جواشن اَوْ غصب فضَّة فضربها دَرَاهِم اَوْ حليا اَوْ غصب تبرا فَضَربهُ دَنَانِير اَوْ حليا فلصاحبه ان يَأْخُذ ذَلِك كُله لانه عين مَاله وَلَا حكم لعمله فى ذَلِك كَمَا لَا حكم لَهُ فى دَابَّة كَذَا
قَالَ وَلَو غصب ثوبا فَقَصره اَوْ أَرضًا فكربها وَكَذَلِكَ لَو غصب عنبا فعصره ثمَّ طبخه بالنَّار اَوْ خلله فَلهُ ان يَأْخُذهُ فى ذَلِك كُله لانه عين مَاله وان شَاءَ غرمه مَا اغتصب فى ذَلِك كُله وَلَا يعْتَرض بِمَا وجد بعد ان كَانَ غَيره على حَاله