القَاضِي الاول وَخَمْسَة مِنْهَا يعملها القَاضِي الثَّانِي الْمَكْتُوبَة اليه
فَأَما الْعشْرَة الَّتِى يعملها القاضى الاول
فأحدها اذا تقدم رجل وَادّعى على رجل غَائِب بِبَلَد آخر من عمل القَاضِي الآخر بِحَق من دين اَوْ نَفَقَة اَوْ كَفَالَة اَوْ غصب وَذكر ان لَهُ شُهُودًا هَهُنَا فأولها ان يسمع القَاضِي دَعْوَاهُ
وَالثَّانِي ان يسمع بَينته
وَالثَّالِث ان يعدل بَينته
وَالرَّابِع ان يكْتب الى القَاضِي الاخر باسم الْمَشْهُود عَلَيْهِ
وَالْخَامِس ان يكْتب بنسبه من اسْم ابيه وجده
وَالسَّادِس ان يكْتب بقبيلته
وَالسَّابِع ان يكْتب بِصفتِهِ
وَالثَّامِن ان يكْتب بصنعته
وَالتَّاسِع ان يكْتب باسماء الشُّهُود واسماء آبَائِهِم واجدادهم وقبائلهم وصنايعهم
والعاشر ان يشْهد على كِتَابه وخاتمه شَاهِدين وَيقْرَأ الْكتاب عَلَيْهِمَا وان لم يقْرَأ الْكتاب عَلَيْهِمَا فَلَا يجوز فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَيجوز فى قَول ابي يُوسُف وَالشَّيْخ ان لم يقْرَأ عَلَيْهِمَا بعد مَا اشهدهما على انه كِتَابه وخاتمه فى أَمر كَذَا الى قَاضِي كَذَا الى بلد كَذَا
واما الْخَمْسَة الَّتِى يعملها القَاضِي الثَّانِي
فأحدها ان يحضر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ
وَالثَّانِي أَن يسْأَل الْبَيِّنَة على انه كتاب ذَلِك القَاضِي وخاتمه فى