للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِي ان يُوصي لاقاربه فَقَالَ مَالك هِيَ لذى حَاجَة من اقاربه الاقرب فالاقرب مِنْهُم وَلَا يدخلهَا الا من كَانَ من قبل الاب والعمة وَبنت الاخ وَيُعْطِي الْفُقَرَاء حَتَّى يغنوا ثمَّ يعْطى الاغنياء

وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله هى لذى الرَّحِم الْمحرم

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد هى لكل ذى رحم محرم الى اقصى اب فى الاسلام

وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث بن سعد هى لِقَرَابَتِهِ كلهم لَا يفضل اُحْدُ مِنْهُم لحَاجَة وَلَا قرَابَة من قبل الاب والام والغني وَالْفَقِير لَان اسْم الْقَرَابَة يشملهم

وَالثَّالِث ان يُوصي لجيرانه فَقَالَ الشَّافِعِي الْجِيرَان اربعون دَارا من كل نَاحيَة

وَقَالَ ابو يُوسُف وابو حنيفَة هى للملاصقين من السكان وَغَيرهم وَمن لَهُ دَار وَلَيْسَ سَاكِنا فِيهَا فَلَيْسَ من الْجِيرَان

وَقَالَ مُحَمَّد هى لجَماعَة مَسْجِد تِلْكَ الْمحلة وجيرانه الملاصقين فى تِلْكَ الْمحلة

وَقَالَ ابو يُوسُف الْجِيرَان اهل الْمحلة وان تفَرقُوا فِي مسجدين بعد ان يَكُونُوا فى مسجدين صغيرين متقاربين فاذا تباعدوا فَلِكُل مَسْجِد جِيرَانه دون الاخرين

وَالرَّابِع ان يوصى لمواليه وَله موالى فَوق وموالى تَحت فَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه الْوَصِيَّة بَاطِلَة اذا لم يبين وَهُوَ كمن اوصى لزيد وَلم يبين

وَفِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَرِوَايَة عَن مَالك هُوَ للاسفل دون الاعلى

وَقَالَ الشَّيْخ هُوَ على الْعرف فان اشْتبهَ وَلم يكن اُحْدُ الصِّنْفَيْنِ اشهر

<<  <  ج: ص:  >  >>