للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاستمناء]

وبهذا أخرج علماؤنا -كما قلت- زواج المتعة، وأخرجوا شيئاً آخر قذراً لو لم يكن ممنوعاً أو حراماً لكان دناءة وخسة، وهو ما يسمى بجلد عميرة، وهو بالاستمناء باليد، وقد حرمه مالك والشافعي وحرمة جماهير من العلماء، واستدلوا بهذه الآية، وإن كان البعض قد حاول أن يتساهل فيه فقالوا: هي جلدتك فالعب بها كما تشاء، وهذا كلام غير مستقيم، زيادة على ما في ذلك من الضرر على البدن والجسم، والعجب أن فعل ذلك قد يفسده في المستقبل على زوجته، وقد يفسده في صحته، وفاعل ذلك عادة يظهر في وجهه، وقد منعه علماء آخرون بقطع النظر عن النصوص، وقالوا: لا يفعل ذلك ذو مروءة، ولا يفعل ذلك إنسان يحترم نفسه ويحترم إنسانيته وآدميته، وسموه ناكح يده، {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:٧].