للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكالأمة اجعل من تراهق حرة … كذا من حوت تبعيض عتق مؤبد

وحظر تعاطي الكشف حتى لنزرها … لغير طبيب أو ختان مؤكد

ويكفي احتمال لا حقيقة رؤية … ورأى المصلى فرجه مثل أبعد

ويكره ستر الوجه فيه وأنفه … وستر فم أو لف كم على اليد

وما يشبه الزنار يكره مطلقًا … ولا بأس في شد الإزار لِسُجد

ويحرم جر اللبس للخيلاء من … فتى مطلقًا بل في الصلاة فأكد

وما بين نصف الساق والكعب سنة … ويكره منها هابط مع مصعد

ويحرم تصوير لحى ولبسه … وتعليقه لا فرشه مع توسد

ويكره ما فيه صليب مصور … وهذا جميع للرجال ونهد

وابريسما صوفًا أو لغالب احضرن … للبس ذكور أو فراش ومسند

سوى علم كالكف غير مزيد … وقال أبو بكر ولو رقم عسجد

وما غالب منه المباح محلل … ولا تعتبر غير الظهور المجرد

ولكن أبح لبس الحرير لحكة … برد وسقم ثم في حرب جحد

وجيب وسجف والرقاع مباحة … وحشو به أو في الضرورة عدد

ويكره قاني حمرة ومعصفر … وما زعفروا أو شبه لبس النهد

ولا بأس في لبس السواد وأحمر … وصوف وكتان وبالأبيض ارتد

٣٣ - استقبال القبلة

[س ١٨٩: ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه لعاجز ومعذور ومتنفل راكب سائر في سفر أو في صلاة خوف إذا اشتد الخوف؟]

ج: الدليل قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، وفي حديث المسيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة»، وعن عمر قال: «بينما الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>