وكالأمة اجعل من تراهق حرة … كذا من حوت تبعيض عتق مؤبد
وحظر تعاطي الكشف حتى لنزرها … لغير طبيب أو ختان مؤكد
ويكفي احتمال لا حقيقة رؤية … ورأى المصلى فرجه مثل أبعد
ويكره ستر الوجه فيه وأنفه … وستر فم أو لف كم على اليد
وما يشبه الزنار يكره مطلقًا … ولا بأس في شد الإزار لِسُجد
ويحرم جر اللبس للخيلاء من … فتى مطلقًا بل في الصلاة فأكد
وما بين نصف الساق والكعب سنة … ويكره منها هابط مع مصعد
ويحرم تصوير لحى ولبسه … وتعليقه لا فرشه مع توسد
ويكره ما فيه صليب مصور … وهذا جميع للرجال ونهد
وابريسما صوفًا أو لغالب احضرن … للبس ذكور أو فراش ومسند
سوى علم كالكف غير مزيد … وقال أبو بكر ولو رقم عسجد
وما غالب منه المباح محلل … ولا تعتبر غير الظهور المجرد
ولكن أبح لبس الحرير لحكة … برد وسقم ثم في حرب جحد
وجيب وسجف والرقاع مباحة … وحشو به أو في الضرورة عدد
ويكره قاني حمرة ومعصفر … وما زعفروا أو شبه لبس النهد
ولا بأس في لبس السواد وأحمر … وصوف وكتان وبالأبيض ارتد
٣٣ - استقبال القبلة
[س ١٨٩: ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه لعاجز ومعذور ومتنفل راكب سائر في سفر أو في صلاة خوف إذا اشتد الخوف؟]
ج: الدليل قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، وفي حديث المسيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة»، وعن عمر قال: «بينما الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم