للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرهن]

س ٧٣: ما هو الرهن لغة وشرعًا؟ وما هو المرهون؟ وما حكم الزيادة فيه. أو في دَيْنِه؟ وهل لما يصح رهنه ضابط؟ وبم ينعقدْ؟ وما أركانه؟ وما حكمه؟ ولِمَ أتبع بالبيع والقرض، وما فائدته؟ وفصِّلُ لما يحتاج إلى تفصيل، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل، واذكر الدليل والتعليل، والخلاف والترجيح.

ج: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام والاستمرار. وقال ابن سيده: ورهنه، أي: أدامه، ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر:

الخُبْزُ واللحمُ لَهم رَاهِنٌ … وقهوةٌ راو وُقها ساكِبُ

وقيل: هو الحبس، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: ٣٨]. وقال الشاعر:

وفارقَتْكَ بِرهْنٍ لا فكَاكَ لَهُ … يومَ الوداع فأضْحَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا

شبه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لوجده بها، بالرهن الذي يلزم المرتهن، فيحبسه عنده ولا يفارقه، وتخفف العين من رَهَنَ كما خُفِفَ في رُسُل وكُتُب، ومثل رَهْن ورُهُن سَقْف وسُقُف، وقال الأعشى:

آليتُ لا أعُطِيهِ مِن أبنائنا … رُهُنًا فَيُفْسِدْهُم كَمَنْ قَدْ أفْسَد

<<  <  ج: ص:  >  >>