للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - مقدار الماء في الوضوء والغسل

[س ٥٥: ما مقدار الماء في الوضوء والغسل؟ وما هو الدليل على ذلك.]

ج: مقدار الماء في الوضوء مد، وللغسل صاع إلى خمسة أمداد، لما ورد عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» متفق عليه، ويكره الإسراف، وهو ما زاد على الثلاث في الوضوء. وتأتي أدلة كراهيته في باب الغسل إن شاء الله.

[س ٥٦: ما المسنون قوله بعد الفراغ من الوضوء؟]

ج: المسنون أن يقول ما ورد عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

١٢ - باب المسح على الخفين وما في معناهما من الحوائل

[س ٥٧: ما حكم المسح على الخفين الطاهرين؟ وما دليل الحكم؟]

ج: يجوز، لما ورد عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما» متفق عليه.

ولحديث جرير: «أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» متفق عليه.

س ٥٨: ما حكم المسح على العمامة وخمر النساء؟ وما دليل الحكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>