للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحكامها، وذكر ابن عبد البر: تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعًا وإنما اختصت الرجال دون النساء؛ لأن النساء لسْنَ مأمورات بالجهاد.

٦٧ - شروط المسابقة

[س ٦٧: تكلم بوضوح عن شروط المسابقة، واذكر ما لا يشترط لذلك وبين خيل الحلبة مرتبة، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو محتزر أو تفصيل أو ترجيح.]

ج: شروطها خمسة: أولًا: تعيين المركوبين في المسابقة برؤية سواء كانا إثنين أو جماعتين وتساويهما في إبتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة في المناضلة برؤية سواء كانا اثنين أو جماعتين؛ لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركبين اللذين يسابق عليهما، وفي المناضلة معرفة حذق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية؛ لأن المقصود معرفة عدو مركوب بعينه ومعرفة حذق رام بعينه لا معرفة عدو مركوب في الجملة أو حذق رام في الجملة، فلو عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة أو مناضلة ومع كل منهما نفر غير متعين لم يجز وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى أحدهما ظن خلافه لم يقبل، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام؛ لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام؛ لأنها آلة المقصود فلا يشترط تعيينها كالسرج ولو عينها لم تتعين وكل ما يتعين لا يجوز أبدًا له كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر أو لغير عذر؛ فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم لمنافاته لمقتضى العقد فهو كما لو شرط إصابة بإصابتين.

الشرط الثاني: إتحاد المركوبين بالنوع بالمسابقة، أو إتحاد القوسين

<<  <  ج: ص:  >  >>