للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن رسول الله لم يعد هاشمًا … بسهم ذوي القربى فكن خير مقتد

ولا تعط إلا مسلمًا والغني … والفقير والأنثى سوٌ ما لم يقيد

وعنه إن يكن حال الحياة مواصلاً … قرابته أم أعط وإلا فأبعد

وذو رحم قربى أبيه وأمه … وأولاده أعلم من قريب وأبعد

وبيت الفتى والقوم مثل قرابة … وقيل كذا الأرحام عند التفقد

وقيل نساء مثل رحم له وقد … قيل هم والآل كالأقرباء أعدد

وعترتهم ذرية قيل بل هم … عشيرته الأدنون عرفًا بأجود

(٤٨) الوقف على الأيامى والعزاب والأحفاد والأرامل والأسباط والقوم والشيوخ والأبكار والثيبات والعوانس والأخوة والأخوات والعلماء والقراء

والزهاد وسبل الخيرات والقرابة والجيران وأهل قريته وما حول ذلك

وصفة الوقف، وما يتعلق بذلك من معانٍ وأحكام

س ٤٨: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: إذا وقف على الأيامى أو العزاب أو الأرامل أو الأحفاد أو الأسباط أو القوم أو الأبكار أو الثيبات أو العوانس أو الأخوة أو العمومة أو الأخوات أو لجماعة أو جمع من الأقارب فمن يدخل ومن لا يدخل، وإذا وقف على العلماء أو القراء أو الزهاد أو على مواليه أو على الفقراء أو على المساكين فمن الذي يتناوله الوقف، وإذا وقف على صنف من أصناف الزكاة أو على أصنافها أو صنفين فأكثر أو وقف على سبل الخيرات فلمن يكون، ووضح من يشمله اللفظ ومن لا يشمله وإذا وقف على أهل قريته أو جيرانه أو وصى لهم بشيء، فهل يدخل المخالف في الدين؟ وهل الوصية كالوقف فيما مر؟ وما الطريقة التي ينبغي للواقف أن يسلكها في قسم وقفه؟ واذكر القيود والأدلة والتعليل والمحترزات والخلاف والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>