قال في الرحبية:
والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ … مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ … ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا … مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا
وقال الجعبري في الربع والثمن:
وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ … خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلَا
وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ … مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلَا
١ - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
٢ - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
[باب من يرث الثلثين]
[س ٢٧: كم أصحاب الثلثين، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟]
ج: أهل الثلثين أربعة أصناف:
١ - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.
٢ - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute