للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الرحبية:

والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ … مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ

أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ … ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ

وقال في وسيلة الراغبين:

والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا … مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا

وقال الجعبري في الربع والثمن:

وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ … خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلَا

وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ … مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلَا

١ - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.

٢ - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.

[باب من يرث الثلثين]

[س ٢٧: كم أصحاب الثلثين، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟]

ج: أهل الثلثين أربعة أصناف:

١ - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.

٢ - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>