للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدّ لهم في جنب ما يبتغونه … سَموُمٌ بجهلاء المعالم صَيْخَدِ

يهون بها لفح الهجير عليهمو … كهجر محب يرتجى صدق موعد

وكل محب قابل الهجر بالرضا … سَيَجْني بما يرضَاه في كل مقصد

فكم من رخى العيش حركه الهوى … فقام بأعباء الرجا ساغبًا صدى

فليس بثان عزمه عن طلابه … إذا ثوِّب الداعي به وصل خُرّدِ

أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم … وشوقًا إلى ربع النبي محمد

عفا الله عني كم أودع زائرًا … إليه وذنبي حابس ومقيَّد

تحملت أوزارًا تثقل منهضي … ولكنني أرجو تجاوز سيد

لئن ثبط الأقدار عزمي عن السرى … فشوقي إليه دائم وتلددي

وإن رجائي أن يمن يزوره … فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي

وأسعى بآثار النبيين ضارعًا … وها أنا فيما رومت يا صاح أبتدي

س ١٧٤: متى فرض الحج وما هي الأدلة الدالة على وجوبه فورًا؟

ج: فرض سُّنة تسع عند الأكثرين من العلماء ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنا كانت سنة عشر من الهجرة، وكان - صلى الله عليه وسلم - قارنًا ويجبان في العمر مرة على الفور، وتقدمت الأدلة وجوبه؛ وأما أدلة الفورية فأولاً: أن الأمر للفورية ويؤيده خبر ابن عباس مرفوعًا، قال: «تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة-؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض» رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه، قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه مرض حابس ولا سلطان أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهوديًا أو نصرانيًا» رواه سعيد. وعن عمر نحوه من قوله: ولأنه أحد مباني الإسلام، فلم يجز تأخيرهُ إلى غير وقت مُعين كبقية المباني بل أولى؛ وأما تأخيره - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بناء على أن الحج فرض سنة تسع فيحتمل أنه كان في آخرها أو لأنه تعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة

<<  <  ج: ص:  >  >>