للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يتعلق بالحلي

ولا شيء في حلي مباح تعدة … لفعل مباح لا لكسب بأوكد

ولو كان ملكًا للمزين عرسه … وعارية الأنثى كذا حكم نهد

وما أعتادهُ النسوان حل جميعه … وقيل ألف مثقال يزكي وأبعد

وحل على الذكران خاتم فضة … وحلية سيف مع قبيعة عسجد

وأنف وربط السن منه ضرورة … وقول أبي بكر مبيح المزهد

وحلي حرام والأواني فزكها … وما اعتد للإنفاق أو للتزيد

١٢ - باب زكاة العروض

[س ٨٠: ما هو العرض؟ ومتى تجب زكاته؟ وما سندها؟ وما الذي تجب فيه زكاته؟ وما الذي يشترط لزكاة العروض؟]

ج: العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها كثرة المال والمتاع، وسمي عرضًا؛ لأنه يعرض ليباع ثم يشترى، وقيل: لأنه يعرض ثم يزول ويفنى، والمراد هنا ما أعد للبيع والشراء لأجل ربح غير النقدين غالبًا، تجب في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا في قول الجماهير وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم، وقال المجد: هو إجماع متقدم لقوله تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ}، وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية، وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٤٥): والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا سواء كان متربصًا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخر ما إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت سواء كانت التجارة بزًا من جديد أو لبيس أو طعامًا من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيوانًا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب

<<  <  ج: ص:  >  >>