للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كوقف على أولاده إن ردوا أو تووا … وإن رد بعض أو توى من بقا أزيد

وفي مجلس العلم اشتراط قبولهم … من بعد موت الواقف أن يتقيد

ووقف على من لا يجوز وبعده … على جائز صحح لمن جاز فاشهد

وقيل إلغ في المردود مع ذي مآله … وقيل إن تأتي علم فقد المفسد

كمنقطع فاصرفه حتى انقراضهم … ومن بعدهم للجائز الصرف أورد

(٤١) إذا وقف وسكت أو لم يخرج الموقوف عن يده أو ارتد الموقف وبيان مصرف الوقف وحكم تغيير شرط الواقف وحكم صحيح الوسط ومنقطع الابتداء وانقطاع الجهة إلخ

س ٤١: تكلم بوضوح عن ما يلي: إذا قال إنسان وقفت كذا وسكت إذا لم يخرج الموقوف عن يده، متى يلزم الوقف، قبول الوقف، إذا ارتد الموقف، إلى أين يتعين مصرف الوقف، متى يجوز ركوب الفرس الحبيس؟ صرف موقوف لبناء مسجد على بناء منارة أو شراء سلم للسطح أو صرفه في زخرفة أو في مكانس أو مجارف للمسجد تغيير شرط واقف، وكيف يصرف منقطع الإبتداء؟ الوقف على من لا يصح الوقف عليه، وكيف يصرف منقطع الآخر إذا وقفه وسكت؟ وكيف يقع الحجب بين ورثة الواقف؟ وما مثال ذلك؟ وإذا لم يوجد

<<  <  ج: ص:  >  >>