[س ٢١: ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وما دليل الحكم؟]
ج: يكره إلا لحاجة، أما المصحف فيحرم إلا لضرورة أو حاجة؛ لما ورد عن أنس قال:«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي، وقد صحح أن نقش خاتمه «محمد رسول الله».
ومن مختصر النظم:
وسم إذا رمت الخلا وتعوذن … ولا تنكشف إلا مقارب مقعد
وقدم يسارًا في الدخول وعكسه … خروجًا وأنصت في جلوسك ترشد
وكن ناصب اليمنى ومعتمدًا على … يسار وإن تعطس ففي قلبك أحمد
ونح الذي اسم الله فيه بلا أذى … ونقش الخواتيم أخب في باطن اليد
[س ٢٢: بين حكم مباشرة الفرج باليمين، واذكر الدليل على ما تقول.]
ج: مكروه لغير ضرورة أو حاجة، لما ورد عن أبي قتادة مرفوعًا:«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه. ولمسلم عن سليمان:«نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم».
[س ٢٣: بين حكم الاستتار والابتعاد في الفضاء لمريد قضاء الحاجة؟]
ج: مستحب لما ورد عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يُرى» رواه ابن ماجه، وعن عبد الله بن جعفر قال:«كان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
س ٢٤: ما حكم البول والتغوط في طريق الناس أو ظلهم، وما دليل الحكم؟